المحقق الكركي

159

جامع المقاصد

ويكره التقاط ما تقل قيمته وتكثر منفعته كالعصا ، والشظاظ ، والوتد ، والحبل ، والعقال ، وشبهها . وأخذ اللقطة مطلقا مكروه ، ويتأكد للفاسق ، وآكد منه المعسر . ويستحب الإشهاد .

--> ( 1 ) في " م " : واضح .